مرسوم تنفيذي رقم 97-476
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-476 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد شروط اعتماد مجموعات بلدية أو بلديات مشتركة لمكافحة متلفات المزروعات
المادة 8
يسحب اعتماد المجموعة في الحالات الآتية :
- إذا مددت نشاطاتها أو اختصاصها الإقليمي إلى ما وراء الحدود التي اعتمدت في نطاقها، إذا توقفت عن تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية والقانونية الأساسية المعمول بها ،
- إذا تجاهلت مصالح أعضاء المجموعة.