مرسوم تنفيذي رقم 97-474
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-474 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل
الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ الأشغال في المنزل
المادة 8
يحسب راتب العامل في المنزل على أساس مقاييس الأجر المعمول بها في المهن المماثلة.
وعلى أي حال ومالم يكن هناك اتفاق أفضل بين الطرفين ، لا يمكن أن يقل راتب العامل في المنزل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون ، كما هو محدد في التنظيم المعمول به.