مرسوم تنفيذي رقم 97-473
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-473 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بالعمل بالتوقيت الجزئي
الفصل الرابع — شكل عقد العمل بالتوقيت الجزئي
المادة 8
في حالة ما إذا أبرم عقد العمل بالتوقيت الجزئي بصفة كتابية ، يجب أن يحتوي على الخصوص على ما يأتي :
- المدة الأسبوعية للعمل المتفق عليها بين الأطراف المتعاقدة وتقسيمها على أيام الأسبوع عناصر الراتب ، مؤهلات الأجير ،
- المدة التجريبية.
إضافة إلى هذه العناصر ، عندما يكون العقد مبرما لمدة محدودة ، يجب أن يحتوي على المدة المقررة وأسبابها طبقا للتشريع المعمول به.