مرسوم تنفيذي رقم 97-473
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-473 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بالعمل بالتوقيت الجزئي
الفصل الرابع — شكل عقد العمل بالتوقيت الجزئي
المادة 7
إذا لم يوجد عقد عمل كتابي ، تعتبر علاقة العمل بالتوقيت الجزئي قائمة لمدة غير محدودة.
غير أن صاحب العمل له الحق في توظيف عمال بالتوقيت الجزئي لمدة محدودة مع مراعاة الأحكام القانونية المرتبطة بذلك.