مرسوم تنفيذي رقم 97-473
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-473 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بالعمل بالتوقيت الجزئي
الفصل الثالث — تطبيق العمل بالتوقيت الجزئي
المادة 4
يمكن العامل المشتغل بالتوقيت الكامل لدى هيئة مستخدمة والراغب في العمل بالتوقيت.
الجزئي لأسباب شخصية أن يقوم بطلب المنصب الذي أنشيء أو شغر حديثا يناسب مؤهلاته المهنية وتشترط في ذلك موافقة المستخدم. 14 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية