مرسوم تنفيذي رقم 97-473
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-473 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بالعمل بالتوقيت الجزئي
الفصل الخامس — حقوق العمال المشتغلين بالتوقيت الجزئي
المادة 10
يتقاضى العاملون بالتوقيت الجزئي راتبا نسبيا مقارنة مع راتب الأجراء العاملين بالتوقيت الكامل الذين لهم نفس المؤهلات ويشغلون منصبا مماثلا في نفس الهيئة المستخدمة إلا إذا سبق الاتفاق على أحكام أكثر امتيازا.