المادة 5
المنتجات الصيدلانية المتكفل بها.
يقصد بالمنتجات الصيدلانية المتكفل بها تلك المواد التي يصفها الطبيب ، وتلك التي يصفها جراح أسنان أو قابلة في حدود اختصاصهما والموجودة ضمن قائمة المنتجات الصيدلانية التي يتم تعويضها بمقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما.
و في انتظار صدور هذه القائمة ، يمكن التكفل بما يأتي :
الأدوية المذكورة في القائمة الوطنية للأدوية باستثناء تلك المخصصة لمؤسسات العلاج وكذلك تلك التي يحدد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قائمتها ،
- أنواع الحليب والطحين اللذان يستعملان عند الحمية والمنصوص عليهما في القائمة الوطنية للأدوية
- المستحضرات الوصفية التي يقوم بها الصيدلي عملا بوصفة الطبيب ،
- المستحضرات الصيدلانية.