مرسوم تنفيذي رقم 97-472
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-472 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد الاتفاقية النموذجية التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة بين صناديق الضمان الاجتماعي والصيدليات 13
المادة 3
الدفع المباشر من طرف المؤمن الاجتماعي يدفع المؤمن له مباشرة إلى الصيدلية ما يأتي :
مبلغ المنتجات التي لا يعوضها الضمان الاجتماعي ، 14 شعبان مام 1418 ه الجريدة الرسمية
- الفارق بين السعر المرجعي المستعمل كقاعدة للتعويض والسعر العمومي للبيع عندما يكون هذا الأخير أكثر ارتفاعا.