مرسوم تنفيذي رقم 97-472
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-472 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد الاتفاقية النموذجية التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة بين صناديق الضمان الاجتماعي والصيدليات 13
المادة 11
مدة الاتفاقية أبرمت هذه الاتفاقية لمدة سنة ابتداء من وهي قابلة للتجديد ضمنيا.
ويمكن فسخها من طرف أحد الطرفين المتعاقدين برسالة موصى عليها توجه للطرف الآخر بعد إخطار مسبق مدته ثلاثة (3) أشهر.
حرر ب . في ............ في