المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب وزارة التربية المخصصة (دج) الوطنية الفرع الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 21-36 إعانات المؤسسات التعليم الأساسي. 96.250.000 مجموع القسم السادس 96.250.000 مجموع العنوان الثالث 96.250.000 14 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 42-43 المطاعم المدرسية. 15.750.000 مجموع القسم الثالث 15.750.000 مجموع العنوان الرابع 15.750.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 112.000.000 مجموع الفرع الأول 112.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 112.000.000