المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى الملحق الجدول - أ القطاعات الصناعات المصنعة المناجم والطاقة ( منها الكهرباء الريفية الخدمات الإنتاجية المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية السكن مساهمات نهائية ) بآلاف دج) الاعتمادات الملغاة 100.000 150.000 (0) 220.000 470.000 660.000 1.420.000 المجموع 3.020.000 الجدول " ب" مساهمات نهائية ( بآلاف دج) القطاعات المناجم والطاقة ( منها الكهرباء الريفية الفلاحة والري التربية والتكوين مواضيع مختلفة الاعتمادات المخصصة 600.000 ) 600.000 ( 470.000 550.000 1.400.000 المجموع 3.020.000 14 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية