مرسوم تنفيذي رقم 97-467
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
يحدد مرسوم إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي المقر والتركيبة البنيوية لهذا الأخير.
ويباشر أي تعديل في التركيبة البنيوية بنفس الشكل.
تجهز مؤسسات الصحة عند وجودها خارج المؤسسة مقر المركز الاستشفائي الجامعي بوسائل مادية ومالية وبشرية مميزة تتناسب ومهامها .