مرسوم تنفيذي رقم 97-467
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
تخص الوصاية البيداغوجية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 من هذا المرسوم مجمل الأشغال المتعلقة بما يأتي :
تنظيم نشاطات المركز الاستشفائي الجامعي البيداغوجية والعلمية.
تحديد شروط التحاق الطلبة به وشروط توجيههم.
وتخص كذلك المصادقة على مداولات مجلس الإدارة بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتكوين والبحث في علوم الطب.