الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يكلف المركز الاستشفائي الجامعي، في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، على الخصوص بالمهام الآتية :
1 ) في ميدان الصحة :
- ضمان نشاطات التشخيص والعلاج والاستشفاء والاستعجالات الطبية الجراحية و الوقاية إلى جانب كل نشاط يساهم في حماية وترقية صحة السكان، تطبيق البرامج الوطنية والجهوية والمحلية للصحة
- المساهمة في إعداد معايير التجهيزات الصحية العلمية والتربوية للمؤسسات الصحية.
المساهمة في حماية المحيط وترقيته في الميادين المتعلقة بالوقاية والنظافة والصحة ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعية إلى جانب المهام المنصوص عليها في الفقرات المذكورة أعلاه، يضمن المركز الاستشفائي الجامعي الصالح السكان القاطنين بالقرب منه، الذين لا تغطيهم القطاعات الصحية المجاورة ، المهام المسندة إلى القطاع الصحي التي تحددها المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-466 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
2 ) في ميدان التكوين :
- ضمان تكوين التدرج وما بعد التدرج في علوم الطب بالتعاون مع مؤسسة التعليم العالي في علوم الطب والمشاركة في إعداد وتطبيق البرامج المتعلقة به المساهمة في تكوين مستخدمي الصحة وإعادة تأهيلهم وتحسين مستواهم.
3 ) في ميدان البحث :
- القيام في إطار التنظيم المعمول به بكل أعمال الدراسة والبحث في ميدان علوم الصحة، تنظيم مؤتمرات وندوات وأيام دراسية وتظاهرات أخرى تقنية وعلمية من أجل ترقية نشاطات العلاج والتكوين والبحث في علوم الصحة.