مرسوم تنفيذي رقم 97-467
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 40
تمسك حسابات المركز الاستشفائي الجامعي طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. وتسند إدارة الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.