مرسوم تنفيذي رقم 97-467
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يكلّف المركز الاستشفائي الجامعي بمهام التشخيص والكشف والعلاج والوقاية والتكوين والدراسة والبحث وذلك بالتعاون مع مؤسسة التعليم و/ أو التكوين العالي في علوم الطب المعنية. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية