مرسوم تنفيذي رقم 97-467
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 37
يمسك الأمر بالصرف محاسبة إدارية للإيرادات والنفقات.
تسجل محاسبة الإيرادات الاعتمادات المسجلة والمصفاة وأوامر الإيرادات والتحصيل.
تسجل محاسبة أوامر الصرف مبلغ الاعتمادات المخصصة أو الاعتمادات بالتفويض و أوامر الدفع المقبولة والأرصدة المتوفرة.