مرسوم تنفيذي رقم 97-467
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 25
يجتمع المجلس العلمي باستدعاء من رئيسه أو المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في دورة عادية مرة كل شهرين.
ويمكنه أن يجتمع في دورة طارئة بطلب من رئيس المجلس أو أغلبية أعضائه أو المدير العام للمركز الاستشفائي ، الجامعي يرأس الاجتماع أقدم عضو في المجلس العلمي في حالة غياب الرئيس .
يتوج كل اجتماع بمحضر رسمي يسجل في سجل خاص. خاص