الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 24
ينتخب المجلس العلمي من ضمن أعضائه رئيسا لمدة ثلاث سنوات ( 3 ) قابلة للتجديد :
يضم المجلس العلمي فضلا عن الرئيس، الأعضاء الآتي ذكرهم :
- رؤساء المصالح، مدير مؤسسة التكوين العالي المعنية أو ممثله، وعند الاقتضاء مسؤولو وحدات البحث عضوان (2) إلى ثلاثة (3) أعضاء يعينهم المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي من بين المجموعة العلمية للمؤسسة، أستاذ محاضر وأستاذ معيد ينتخبهما زملاؤهما لمدة ثلاث (3) سنوات.
موظف شبه طبي يعينه المدير العام، يتمتع بأعلى رتبة في سلك شبه الطبيين.