الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 23
يكلف المجلس العلمي بإصدار آراء لا سيما فيما يخص :
- إقامة علاقات عملية بين المصالح الطبية.
مشاريع البرامج الخاصة بالتجهيزات الطبية وببناء المصالح الطبية وإعادة تهيئتها.
- برامج الصحة والسكان.
- برامج التظاهرات العلمية والتقنية.
- إنشاء المؤسسات الطبية أو إلغاؤها.
- الاتفاقيات الخاصة بالتكوين والبحث في علوم الطب.
يقترح المجلس العلمي كل الإجراءات التي لها علاقة بنشاطات المصالح والتي من شأنها أن تحسن تنظيم مصالح العلاج والوقاية وسيرها وتوزيع المستخدمين.
يشارك في إعداد برامج التكوين والبحث في علوم الطب ويقدّر نشاط المصالح في ميدان العلاج والتكوين والبحث.
يمكن مدير المركز الاستشفائي الجامعي أن يطلع المجلس الطبي على كل أمر ذي طابع طبي، علمي أو تكويني.
ويمكنه أن يستدعي للاستشارة كل شخص قد يساعده في أشغاله.