الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 22
المدير العام مسؤول عن تسيير المركز الاستشفائي الجامعي، وبهذه الصفة :
- يمثل المركز الاستشفائي الجامعي أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية. 10 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- يمارس سلطة التعيين على مجموع مستخدمي المركز الاستشفائي الجامعي باستثناء أولئك الخاضعين لكيفية تعيين أخرى.
- هو الأمر بالصرف فيما يخص نفقات المركز الاستشفائي الجامعي.
- يعد مشاريع الميزانية التقديرية ويضبط حسابات المؤسسة.
يضع مشروع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمركز الاستشفائي . الجامعي
- يقوم بتنفيذ مداولات مجلس الإدارة.
- يضع التقرير السنوي للنشاطات ويرسله إلى الوزير المكلف بالصّحة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه.
يقوم بإبرام جميع العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به.
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين الخاضعين لسلطته.
يفوض إمضاءه على مسؤوليته، لصالح مساعديه.