مرسوم تنفيذي رقم 97-467
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 20
يعيّن المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بمرسوم تنفيذي وباقتراح من الوزير المكلف بالصّحة وتنهى مهامه بالطريقة نفسها .