مرسوم تنفيذي رقم 97-467
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالصحة وباقتراح من السلطات التابعة لها.
في حالة انقطاع عهدة عضو، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها ليعوضه إلى غاية نهاية العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم مع انتهاء هذه الوظائف. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية