الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يضم مجلس الإدارة الأعضاء الآتي ذكرهم : * ممثل الوزير المكلف بالصحة، رئيسا، * ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل إدارة المالية * ممثل التأمينات الاقتصادية * ممثل هيئات الضمان الاجتماعي، ممثل المجلس الشعبي للبلدية مقر المركز الاستشفائي الجامعي، * ممثل المجلس الشعبي للولاية مقر المركز الاستشفائي الجامعي ، * ممثل الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين ينتخبه زملاؤه * ممثل المستخدمين الطبيين ينتخبه زملاؤه * ممثل المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه زملاؤه * ممثل جمعيات المنتفعين * ممثل العمال ينتخب في جمعية عامة، * رئيس المجلس العلمي للمركز الاستشفائي الجامعي.
يشارك المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مداولات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانة المجلس.