الباب الأول — أحكام عامة
المادة 11
يشمل المركز الاستشفائي الجامعي مصالح ووحدات.
تحدد المصالح والوحدات الاستشفائية الجامعية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي.
يتم إنشاء المصالح والوحدات الاستشفائية الجامعية أو حلّها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية باقتراح من مديري المركز الاستشفائي الجامعي ومؤسّسة التعليم العالي المعنيين بعد استشارة المجلس العلمي للمركز الاستشفائي الجامعي.
تحدد مصلحة ووحدة الصحة العمومية بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
يتم إنشاء مصالح ووحدات الصحة العمومية أو حلها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح مدير المركز الاستشفائي الجامعي بعد استشارة المجلس العلمي.