مرسوم تنفيذي رقم 97-467
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 10
يتكفّل المركز الاستشفائي الجامعي بالاشتراك مع مؤسسة التعليم العالي في علوم الطب بمصاريف التكوين في علوم الطب وفقا للكيفيات التي حددها الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي وباقتراح من مديري المؤسسات المعنية.