الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
يتكفّل القطاع الصحي، في مجال نشاطه، بشكل منسجم ومنظم بحاجيات السكان الصحية، وفي هذا الإطار يقوم بالمهام الآتية :
- يضمن تنظيم توزيع الإسعافات وبرمجتها ، يطبق نشاطات الوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التكييف الطبي والاستشفاء،
- يضمن النشاطات المتعلقة بالصحة التناسلية والتخطيط العائلي، يطبق البرامج الوطنية والجهوية والمحلية للصحة والسكان، يساهم في ترقية المحيط وحمايته في مجالات الوقاية والنظافة والصحة ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعية، يساهم في إعادة تأهيل مستخدمي المصالح الصحية وتحسين مستواهم.