مرسوم تنفيذي رقم 97-466 · ج.ر عدد 81 لسنة 1997 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-466 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها

الباب الثالث — التنظيم المالي

المادة 30

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.