الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الثالث — المجلس الطبي
المادة 20
يكلّف المجلس الطبي بإصدار أراء تقنية فيما يخص. يخص
- إقامة علاقات عملية بين المصالح الطبية
- مشاريع البرامج الخاصة بالتجهيزات الطبية وببناء المصالح الطبية وإعادة تهيئتها،
- برامج الصحة والسكان،
- برامج التظاهرات العلمية والتقنية
- إنشاء المؤسسات الطبية أو حلها.
يقترح المجلس الطبي كل الإجراءات التي من شأنها أن تحسن تنظيم مصالح العلاج والوقاية وسيرها.
يمكن مدير القطاع الصحي أن يطلع المجلس الطبي بكلّ أمر ذي طابع طبي ، علمي أو تكويني.