مرسوم تنفيذي رقم 97-466
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-466 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم قواعد إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها.