الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 19
المدير مسؤول عن تسيير القطاع الصحي ، وبهذه الصفة:
- يمثل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- هو الأمر بالصرف فيما يخص نفقات المؤسسة، يحضر مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المؤسسة،
- يضع مشروع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمؤسسة،
- يقوم بتنفيذ مداولات مجلس الإدارة يضع التقرير السنوي للنشاطات ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة، يقوم بإبرام جميع العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين الخاضعين لسلطته
- يمارس سلطة التعيين والتسيير على مجموع مستخدمي المؤسسة باستثناء المستخدمين الذين خصص لهم شكل آخر من أشكال التعيين يمكنه تفويض إمضائه، على مسؤوليته ، لصالح مساعديه. 10 شعبان مام 1418 ه الجريدة الرسمية