مرسوم تنفيذي رقم 97-466
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-466 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 17
يعيّن مدير القطاع الصحي بقرار من الوزير المكلف بالصّحة. وتنهي مهامه بنفس الأشكال.