مرسوم تنفيذي رقم 97-466
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-466 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يعين أعضاء مجلس الادارة لعهدة مدتها ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوالي وباقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
في حالة انقطاع عهدة أي عضو، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها ليعوضه إلى غاية نهاية العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم مع انتهاء هذه الوظائف .