الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يضم مجلس الإدارة :
ممثل الوالي، رئيسا، ممثل إدارة المالية * ممثل التأمينات الاقتصادية ممثل هيئات الضمان الاجتماعي، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية مقر المؤسسة، * ممثل المجلس الشعبي الولائي، * ممثل المستخدمين الطبيين ينتخبه زملاؤه * ممثل المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه زملاؤه * ممثل جمعيات المنتفعين * ممثل العمال ينتخب في جمعية عامة، * رئيس المجلس الطبي.
يشارك مدير القطاع الصحي في مداولات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانة المجلس.