مرسوم تنفيذي رقم 97-465
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-465 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد إنشاء وتنظيم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وسيرها (استدراك). 17
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 8
ترتّب المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في ثلاثة (3) أصناف على أساس معايير يحددها التنظيم المعمول به.
يحدد ترتيب المؤسسات الاستشفائية المتخصصة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية وكذا السلطة المكلفة بالوظيف العمومي.