مرسوم تنفيذي رقم 97-465
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-465 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد إنشاء وتنظيم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وسيرها (استدراك). 17
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 33
تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة الجارية.
يمكن أن تستمر المدفوعات وأوامر الصرف إلى غاية 31 مارس من السنة الموالية.