الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 25
تتضمن ميزانية المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بابا للإيرادات وبابا للنفقات.
في باب الإيرادات : * إعانات الدولة المتمثلة في مساهمتها في أعمال الوقاية والبحث الطبي والتكوين والتكفل بالمعوزين غير المستفيدين من التأمينات الاجتماعية، * * إعانات الجماعات المحلية، * الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي والخاصة بالعلاج المقدم للمؤمنين اجتماعيا وذوي حقوقهم وعن التعاقد مع التعاضديات والمؤسسات و هيئات التكوين * التخصيصات الاستثنائية * الهبات والوصايا الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، * * الإيرادات المختلفة، * الإيرادات والإعانات الأخرى المتعلقة بنشاط المؤسسة، * - تسديدات التأمينات الاقتصادية الخاصة بالأضرار الجسدية.
- في باب النفقات :
نفقات التسيير، * نفقات التجهيز، * أي نفقة أخرى ضرورية لتحقيق هدفها.