مرسوم تنفيذي رقم 97-465
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-465 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد إنشاء وتنظيم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وسيرها (استدراك). 17
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الثالث — المجلس الطبي
المادة 23
لا تصح اجتماعات المجلس الطبي إلا بحضور أغلبية أعضائه و إذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس من جديد في الأيام الثمانية (8) الموالية ويمكن أعضاءه حينئذ أن يجتمعوا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يضع المجلس الطبي نظامه الداخلي ويصادق عليه.