الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الثالث — المجلس الطبي
المادة 21
ينتخب المجلس الطبي من ضمن أعضائه رئيسا ونائب رئيس لمدّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يضم المجلس الطبي، فضلا عن الرئيس ونائب الرئيس ، الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممارسون طبيون، رؤساء المصالح ،
- عضوان اثنان من المستخدمين الطبيين ينتخبهما زملاؤهما،
- عضو واحد من المجموعة العلمية للمؤسسة ومن غير المجموعة الطبية ينتخبه زملاؤه الصيدلي المسؤول عن صيدلية المؤسسة، موظف شبه طبي يتمتع بأعلى رتبة في السلك شبه الطبي ينتخبه زملاؤه، ممثل المستخدمين الاستشفائيين الجامعيين عند الاقتضاء.