الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الثالث — المجلس الطبي
المادة 20
يكلف المجلس الطبي بإصدار أراء تقنية فيما يخص :
- إقامة علاقات عملية بين المصالح الطبية مشاريع البرامج الخاصة بالتجهيزات الطبية وببناء المصالح الطبية وإعادة تهيئتها،
- برامج الصحة.
- برامج التظاهرات العلمية والتقنية
- يقترح المجلس الطبي كل الإجراءات التي من شأنها أن تحسن تنظيم مصالح العلاج والوقاية وسيرها.
يمكن مدير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة أن يطلع المجلس الطبي بكل أمر ذي طابع طبي ، علمي أو تكويني.