الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 19
المدير مسؤول عن تسيير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة ، وبهذه الصفة :
- يمثل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية ،
- هو الأمر بالصرف فيما يخص نفقات المؤسسة، يعد مشاريع الميزانية التقديرية ويضع حسابات المؤسسة، يضع مشروع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمؤسسة،
- يقوم بتنفيذ مداولات مجلس الإدارة
- يضع التقرير السنوي للنشاطات ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة، يقوم بإبرام جميع العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين الخاضعين لسلطته
- يمارس سلطة التعيين والتسيير على مجموع مستخدمي المؤسسة باستثناء المستخدمين الذين خصص لهم شكل آخر من أشكال التعيين
- يمكنه تفويض إمضائه على مسؤوليته، لصالح مساعديه.