الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يشمل مجلس الإدارة الأعضاء الآتين :
ممثل الوالي، رئيسا، ممثل إدارة المالية، * ممثل التأمينات الاقتصادية * ممثل هيئات الضمان الاجتماعي، * ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية مقر المؤسسة، * ممثل المجلس الشعبي الولائي، * ممثل المستخدمين الطبيين ينتخبه زملاؤه * ممثل المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه زملاؤه * ممثل جمعيات المنتفعين * ممثل العمال ينتخب في جمعية عامة، * رئيس المجلس الطبي، * ممثل مؤسسة التكوين في العلوم الطبية المؤهلة إقليميا إذا كانت المؤسسة الاستشفائية المتخصصة تمارس نشاطات استشفائية جامعية.
يشارك مدير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في مداولات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولّى أمانة المجلس.