المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى T الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
الاجتماعية 500.000 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 مجموع