مرسوم تنفيذي رقم 97-463
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-463 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 7
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الرابع - الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.