مرسوم تنفيذي رقم 97-460
· ج.ر عدد 80 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-460 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن منح تعويضات لأعضاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية والخبرائها. 3
المادة 3
عملا بالمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-459 المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يمنح الخبراء تعويضا متغيّرا مبلغه الأقصى ستة آلاف دينار ( 6.000 دج ( شهريًا حسب الأعمال المنجزة.
مراسيم