مرسوم تنفيذي رقم 97-46
· ج.ر عدد 8 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-46 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يحدد نسب الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني لتعويض العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. 11
المادة 2
تحدد نسبة الاشتراك في العطل المدفوعة الأجر بمقدار 12،21% وتحسب على أساس وعاء اشتراكات الضمان الاجتماعي.
ويتحمل صاحب العمل وحده هذا الاشتراك