مرسوم تنفيذي رقم 97-459
· ج.ر عدد 80 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-459 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، وتنظيمها وسيرها. 24
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى