مرسوم تنفيذي رقم 97-457
· ج.ر عدد 80 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-457 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول 18 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 18 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تطبيق المادة 11 من القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 11 من القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.