مرسوم تنفيذي رقم 97-456
· ج.ر عدد 80 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-456 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره واحد وستون مليون دينار (61.000.000 (دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.