الفصل الأول — التسمية الموضوع - المقر
المادة 4
تتمثل مهام الصندوق فيما يأتي:
- يتولى تسيير العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية التي يتمتع بها العمال المنتمون إلى قطاعات النشاط المذكورة في المادة الأولى أعلاه، يقوم بتسجيل المستفيدين ومستخدميهم بالاتصال مع الهيئات المعنية، يتولّى إعلام المستفيدين ومستخدميهم، يتولى تحصيل الاشتراكات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يشكل احتياطا ماليا قصد ضمان دفع هذه التعويضات في كل الظروف، يساهم في إنشاء الخدمات الاجتماعية لصالح العمال في ميدان اختصاصه وذوي حقوقهم.